مجمع الفقه

قرار رقم : 74 ( تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ((تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية)) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

قرر ما يلي :

أولاً : الأسهم :

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7)، بشأن الأسواق المالية : الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية .

ثانياً : الصكوك (السندات) :

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار :

أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة .

ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك . وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6/5)، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع .

ثالثاً : عقد السلم :

بما أن عقـد السلم – بشروطه – واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج . مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه : ((لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها)) .

 

 

رابعاً : عقد الاستصناع :

أصدر المجمع قراره رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع .

خامساً : البيع الآجل :

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع .

سادساً : الوعد والمواعدة :

أصدر المجمع قراريه رقم 40-41 (2و3/5) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء .

ويوصي بما يلي :

دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعاً في سوق المال الإسلامية وهي :

أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها .

ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك .

ج- الاعتياض عن دَينْ السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك .

د – المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف .

هـ – بيع الديون .

و – الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها) .

ز – المقاصّة .

 

 

والله الموفق

 

مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 373)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى