مجمع الفقه

قرار رقم : 76 ( مشاكل البنوك الإسلامية)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك الإسلامية ،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات .

قرر ما يلي :

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط :

المحور الأول : الودائع وما يتعلق بها :

أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية .

ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة .

ج – التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها .

د – إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد .

هـ – مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة) .

و – تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين .

ز – الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان .

ح – تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية) .

ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة .

ي – الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها .

 

المحور الثاني : المرابحة :

أ- المرابحة في الأسهم .

ب – تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد .

ج – المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً .

د – المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة .

هـ – التأمين على الديون .

و- بيع الديون .

المحور الثالث : التأجير :

أ – إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره .

ب – استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها .

ج – إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها .

د – صيانة العين المأجورة .

هـ – شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها .

و – الجمع بين الإجارة والمضاربة .

المحور الرابع : العقود :

أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط .

ب – الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط .

ويوصي بما يلي :

أولاً : مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة . وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية .

ثانياً : اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي .

ثالثاً : العناية بعقدى السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية .

رابعاً : التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها . والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها .

خامساً : إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية .

سادساً : توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة .

سابعاً : الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات .

ثامناً : توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية .

تاسعاً : دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار .

عاشراً : دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم .

حادي عشر : دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية .

 

والله الموفق

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى