ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه كالتالى:
العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.
دار الإفتاء المصرية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا