بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : ((تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة))،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : بشأن تجارة الذهب :
أ – يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس .
ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر .
ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني .
د – بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجيء اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي :
– شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة .
- تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء .
ثانياً : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة :
أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر . وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك .
ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه .
والله أعلم
مجلة المجمع (ع 9، ج ص 65)