مجمع الفقه

قرار رقم : 89 ( قضايا العملة)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها :

أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصه : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار .

ب – أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود) .

ج – أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام) .

د – أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير أضرار الطرفين (الدائن والمدين) .

هـ – التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح .

و – التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات تتبناها الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية .

ز – الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الجوائح) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة .

وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص .

قرر ما يلي :

أولاً : أن تعقد الأمانة العامة للمجمع – بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية – ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه .

ثانياً : أن يشتمل جدول الندوة على :

أ – دراسة ماهية التضخم وأنواعه وجميع التصورات الفنية المتعلقة به .

ب – دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديا .

ج – طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجة القرار .

ثالثاً : ترفع نتائج الندوة – مع أوراقها ومناقشاتها – إلى مجلس المجمع في الدورة القادمة .

 

والله الموفق

مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 65 ص 351 و ع 3 ج 3 ص 1650 و ع 5 ج 3 ص 1609)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

Related Articles

Back to top button