
ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه كالتالى:
لا يلزم المرأة الحامل بتركها طواف الوداع على النحو الوارد في السؤال شيءٌ، وحجُّها صحيح ما دامت قد أتت بأركانه على صفتها؛ لأن طواف الوداع سنة كما هو المختار، فلا يجب بتركه دم.
دار الإفتاء المصرية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا