ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه كالتالى:
لا يجوز للمشتري أن يطلب من الشفيع ثمنًا زائدًا عما دفعه للبائع الأول؛ لوجُوب أخذِها بالثمن الأول باتفاق الفقهاءِ، على أن يتم ذلك بالتوافق والتراضي بين الأطراف وإلا فيرفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهم.
دار الإفتاء المصرية.
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا