
بعد اطلاع جلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من ٢٥ – ٣٠ رجب ١٤١٩هـ الموافق ۱٤ – ۱۹ تشرين الثاني(نوفمبر) ۱۹۹۸م على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع(بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة،
قرر ما يلي:
أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالي بالكالى المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع أجل.
ثانيا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (11/٦) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٧ – ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ١٤ – ۲۰ آذار(مارس) ۱۹۹۰م. وعلى الفقرة(ثالثا) من قرار المجمع رقم 64/٢/7 بشأن حسم(خصم )الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ۷ – ۱۲ ذي القعدة ١٤١٢هـ الموافق ٩ – ١٤
مايو ۱۹۹۲م.
ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها المزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.
والله أعلم؛؛
مجلة المجمع(العدد الحادي عشر ج ۱، ص ٥٣)