
بعد اطلاع جلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من ٢٥ – ٣٠ رجب ١٤١٩هـ الموافق ١٤ ١٩ تشرين الثاني(نوفمبر) ۱۹۹۸م على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم ۲۱(9/3) بشأن التقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم(۲) التعامل بالعملات ورقم ٥٣(4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا:(١-ج).
ثانيا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:
ويوصي المجمع بما يلي:
- وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
والله الموفق؛؛
مجلة المجمع(العدد الحادي عشر ج ١، ص ٤٣١)