
ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه كالتالى:
لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض “اضطراب ثنائي القطب”، سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، وذلك متى قرَّر الأطباءُ كونه مستحكمًا من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح، وإلَّا: فليس لها حقُّ خيار الفسخ وطلب التفريق بالعيب، لكنه لا يمنعها مِن طلب التطليق للضرر إذا ترتب عليه أضرارٌ تَستَحيل معها العشرة بين أمثال الزوجين، وذلك حسبما يقدره القاضي بما له من واسع سلطة الاستدلال، إذ مرجع التفريق بهذه الأسباب هو القضاء، وننصح الزوجة بالصبر على حال زوجها، كما هو واقع المرأة المصرية الثابت بالتجربة والمشاهدة.
دار الإفتاء المصرية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا