Uncategorized

قرار رقم: ١٢٧( بطاقات المسابقات)

 

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة(دولة قطر) من ٨ إلى ١٣ ذو القعدة ١٤٢٣هـ الموافق ١١ – ١٦ كانون الثاني(يناير) ۲۰۰۳م،  على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات المسابقات، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولا: تعريف المسابقة:

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به بعوض(جائزة)، أو بغير عوض(جائزة).

ثانيا: مشروعية المسابقة:

(۱) المسابقة بلا عوض(جائزة) مشروعة في كلّ أمرٍ لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.

 

(۲) المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

(أ) أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة.

(ب) أن لا يكون العوض(الجائزة) فيها من جميع المتسابقين.

(ج) أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

(د) أن لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.

ثالثًا: بطاقات(كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعًا؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر.

رابعا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمور مادية أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.

خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعًا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعا لأكل أموال الناس بالباطل.

سادسًا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط – دون الاستفادة المالية – عن طريق المسابقات المشروعة شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خـداع أو خيانة للمستهلكين.

سابعا: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا.

ثامنا: بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة، جائزة إذا كانت مجانية(بغير عوض)، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر.

توصيات:

يوصي المجمع عموم المسلمين تحرّي الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية والابتعاد عن الإسراف والتبذير.

والله تعالى أعلم؛؛

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى