
بعد اطلاع جلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط(سلطنة عُمان) من ١٤ إلى ١٩ المحرم ١٤٢٥هـ، الموافق ٦ – ١١ آذار(مارس) ٢٠٠٤م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
و بعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار ٦٣ (١/٧) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان وصورها، والقرار ۱۰۸ (۲/۱۲) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم(العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.
قرر ما يأتي:
(أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
(ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار ۱۰۸(۲/۱۲) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
(ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
(د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعا.
(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقـة غيـر المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين.
والله أعلم؛؛