ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وقامت بالإجابة عليه:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟
أولًا: يحرم تعاطي الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدرات.
ثانيًا: يحرم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح.
ثالثًا: يحرم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار فيها.
رابعًا: الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وإنفاقه في القربات غير مقبول، بل حرام.
دار الإفتاء المصرية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا