
أولًا: فكرة القتل في مقابل مال.
ثانيًا: قتل الأشخاص الذين يدخلون تحت مظلة عقد الأمان والحماية؛ مثل: الدبلوماسيين، أو السائحين، أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها.
أما عن بذل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات؛ فهو من الإجارات الفاسدة التي لا تنعقد، وبذل المال من المحرِّض وقبوله من المحرَّض أمران محرَّمان شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولأن المنفعة المقصودة فيه محرَّمة وهي القتل وسفك الدماء، فكان بذل المال في سبيلها محرَّم أيضًا.
دار الإفتاء المصرية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا