بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان(المملكة الأردنية الهاشمية) من ۲۸ جمادى الأولى إلى ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤ – ٢٨ حزيران(يونيو) ٢٠٠٦م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم٣٠ (٥/٤) بشأن سندات المقارضة المشتمل على المبادئ العامة التي تسري على جميع الصكوك، مع مراعاة ما بين الصكوك من فروق، وقرار المجمع رقم ۱۳۷(۳/۱٥) بشأن صكوك الإجارة، وقرار المجمع رقم ٦٠(١١/٦) بمنع سندات الدين، المشار إليه (الفقرة أولا، العنصر الثالث)،
وبعد الإحاطة علمًا بفتاوى عدد من الندوات والملتقيات، ومنها ندوة البركة العشرين، والملتقى الأول لشركة الراجحي، وحلقة العمل التي عقدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعيار الشرعي بشأن الأوراق المالية، والمعيار الشرعي بشأن صكوك الاستثمار الصادرين عن المجلس الشرعي بالهيئة،
وحيث إن المجمع لم يصدر اللائحة التي أشير إليها في قراره بشأن سندات المقارضة إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مختلطة ما بين أعيان ومنافع ونقود وديون، وبما أن موجودات معظم المؤسسات المالية الإسلامية تشتمل على أعيان ومنافع تقل عن الديون والنقود،
قرر ما يأتي:
إرجاء إصدار قرار في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة، ويوصي بعقد ندوة
متخصصة لإعداد اللائحة التي وعد بإصدارها في قراره رقم ٣٠(٥/٤).
والله أعلم؛؛