مجمع الفقه

قرار رقم: ١٥٧( المواعدة والمواطأة في العقود)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان(المملكة الأردنية الهاشمية) من ۲۸ جمادى الأولى إلى ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤ – ٢٨ حزيران(يونيو) ٢٠٠٦م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم ٤٠ –٤١ (٢/ ٥ و3/٥)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاء.

ثانيا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.

ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نص في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

رابعا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول.

خامسا: إذا تخلف أحد طرفي المواعدة في الحالات المذكورة في البند ثالثا، عما وعد به، فإنه يُجبر قضاء على إنجاز العقد أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده(دون الفرصة الضائعة).

والله أعلم؛؛

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى