مجمع الفقه

قرار رقم: ١٦٧(المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام)

 

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا(ماليزيا) من ٢٤ إلى ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٢٨هـ، الموافق ٩ – ١٤ تموز(يوليو) ٢٠٠٧م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت

حوله، قرر ما يأتي:

أولا: مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام جلبًا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. ثانيا: يؤدي اعتبار المقاصد في الاجتهاد، وظائف عدة، منها:

(۱) النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها.

(۲) اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي مراعاتها في اختلاف الفقهاء.

(۳) التبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام الشرعية عليها. ثالثًا: اعتبار المقاصد الشرعية بمراتبها المختلفة الإطار الأساسي والمناسب لحقوق الإنسان.

رابعا: أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد.

خامسًا: الإعمال الصحيح للمقاصد لا يعطل دلالة النصوص الشرعية والإجماعات الصحيحة.

سادسا: أهمية دراسة الأبعاد المختلفة لمقاصد الشريعة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية وغيرها.

سابعا: أثر استحضار المقاصد الرعية في الفهم السديد للخطاب الشرعي.

ثامنا: أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقعات والنوازل للمعاملات المالية المعاصرة وغيرها لتحقيق التميز في الصيغ والمنتجات الإسلامية واستقلالها عن الصيغ التقليدية.

ويوصي:

(۱) دعوة أمانة المجمع إلى استكتاب المزيد من الأبحاث من أجل التعريف بمقاصد الشريعة وجهود العلماء والباحثين فيها.

(۲) دعوة المؤسسات والمراكز العلمية إلى تدريس مقاصد الشريعة في مناهجها التعليمية.

والله أعلم؛؛

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى