
بعد اطلاعه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من ٢٦ شوال إلى ٢ من ذي القعدة ١٤٣٣هـ. الموافق ١٣ – ١٨ سبتمبر(أيلول) ۲۰۱۲م، على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان، قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام، وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد كقاعدة حرمة الدم، وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء قرر ما يأتي:
(۱) عقوبة الإعدام تمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية، وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقا ليس لها ما يبررها شرعًا ولا عقلاً.
(۲) الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل.
(۳) لا يحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعًا.
(٤) يجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صریح مستمد من الشريعة الإسلامية.
(٥) يجب توافر الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها.
(٦) يجب اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق العقوبة بحقه.
(۷) يترك اختيار وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.
والله أعلم؛؛