المجمع الفقهي

قرار رقم: ١٩٤(الإثبات بالقرائن والأمارات(المستجدات))

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من ٢٦ شوال إلى ٢ من ذي القعدة ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ – ١٨ سبتمبر(أيلول) ۲۰۱۲م، على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات(المستجدات)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

قرر ما يأتي:

أولا: تعريف القرينة:

أمر ظاهر يُستفاد منه في معرفة أمر مجهول.

ثانيا: أنواع القرائن:

إن للقرينة مفهوما واسعا يستوعب أنواعًا متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت قرائن كثيرة تبعا لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصوير، والتسجيل الصوتي والتوقيع الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية ونحوها.

ثالثا: العمل بالقرائن:

الأصل أن لا يُقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار، أو شهادة أو يمين، فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية؛ نصية كانت أو قضائية، وعلى ذلك:

(۱) يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص.

(۲) يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.

(۳) يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء.

رابعا: البصمة الوراثية:

البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورًاً عصرياً ضخما في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات.

ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى، في الحالات التالية:

(۱) حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء.

(۲) حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

(۳) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب أو غيرها.

خامسا: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا تقدم على اللعان.

والله أعلم؛؛

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى