إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: ٢ – ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ، الموافق: ۲۲ – ۲٥ مارس ۲۰۱٥م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المرأة والولايات العامة،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولا: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعياً مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أما وبنتا وزوجة ومسؤولة.
ثانيا: يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).
ثالثًا: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر، ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.
رابعا: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تحل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.
والله تعالى أعلم؛؛