الفتاوىالمعاملات

خدمة مصرفية ترتب عليها قرض جر نفعا

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء الليبية وقامت بالإجابة عليه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة الإشارة إلى فتوى دار الإفتاء رقم (5358)، وإحالةَ رد مصرف الادخار والاستثمار العقاري، المحتوي بيانًا تفصيليا لعوائد الخدمة، وطلبكم الحكم الشرعي في عوائد الخدمة في ضوء رد المصرف.

فإن الجواب كالآتي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيمكن تلخيص رد المصرف في النقاط الآتية:

  1. توقف المصرف عن تحصيل العوائد المخصومة مقدمًا من دفعات القرض، التي صرفت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2013م.
  2. أوقف المصرف خصم العوائد المؤجلة من تاريخ 15 /11 /2016م، وأعطى الحق للمقترض في استرجاع ما تم خصمه من عوائد بعد صدور القانون، أو تخفيضه من رصيد القرض.
  3. العوائد المقدمة التي تم خصمها من زوج السيدة شريفة معمر ضو العلاقي، تم خصمها قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2013م، والقانون منع تقاضي الفوائد المستحقة قبل تاريخ العمل به ولم يتم أداؤها بعد.
  4. المقترض مطالب بسداد قيمة القرض كاملا وهو 40000 دينار، وإن كان استلم 37100 دينار؛ لأن العوائد المقدمة وهي 2900 دينار دفعت للمقترض ثم خصمت في نفس الوقت.
  5. العوائد تمثل قيمة خدمات فعلية يتكبدها المصرف من أمواله، وتفصيلها على النحو الآتي:
  6. مكافآت الموظفين في لجان الإقراض لدراسة الملفات المقدمة.
  7. الزيارات الميدانية للاطلاع على مواقع البناء التي لا تقل عن خمس زيارات، وما يتطلبه ذلك من تكليف فنيين وسائقين، وما يترتب على ذلك من استهلاك للسيارات المملوكة للمصرف، ومصاريف الوقود والزيوت وصيانة المركبات.
  8. التكاليف المترتبة عن متابعة التحصيل لدى المصارف التجارية بشكل دوري، وذلك يمتد لسنوات طويلة، حيث إن استرداد القروض مرتبط بعمر القرض، الذي يصل إلى أكثر من ستين سنة لبعض أنواع القروض.
  9. القيام بالتسويات المالية لملفات المقترضين.
  10. يدخل في ما سبق ما يتكلفه المصرف من ثمن للورق وأجرة الطباعة.

وبعد الاطلاع على رد المصرف؛ نفيدكم أن الأمر كما هو على حاله في الفتوى السابقة رقم (5358)، وهو أنه إن كان المبلغ الذي خصمه المصرف من الأربعين ألفا هو مقدار الخدمة الفعلية الحقيقية لتتميم إجراءات القرض؛ فخصمها جائز، وإن كانت زائدة على ذلك، بما يعد من المصرف مصدرا للتربح من القرض؛ فهو حرام لا يجوز، ويجب رده إلى المقترض.

ويمكن للمحكمة أن تستعين بخبرة مختصة تُبَيِّنُ لها مقدار الأجرة الفعلية، التي يتطلّبها القرض في مثل هذه الحالة، وتُلزمُ المصرفَ بعد ذلك بما اقتضاه تقرير الخبرة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

دار الإفتاء الليبية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى