![](/wp-content/uploads/2021/02/close-up-workers-with-briefcases_1098-3096.jpg)
وذلك تنفيذا لقرار مجلس. مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ۲۰۰(٦/۲٢١) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني، الصادر عن الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدينة الرياض(المملكة العربية السعودية) في الفترة من ١٥ – ١٩ محرم ١٤٣٥هـ الموافق ۱٨ – ۲۲ نوفمبر ۲۰۱۳م، بطلب عقد ندوة خاصة ببحث عدد من القضايا المتعلقة بالتأمين التعاوني تمهيدًا لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة الخاصة بها من مجلس المجمع،
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: ٢-٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ الموافق: ۲۲-۲٥ مارس ۲۰۱٥ م،
بعد اطلاعه على توصيات الندوة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية بهذا العنوان في الفترة من: ۱۵-۱۹ محرم ١٤٣٥هـ، الموافق: ١٨ -۲۲ نوفمبر ۲۰۱۳م، والتي تصدت لمناقشة القضايا والمسائل الآتية:
- تأصيل الشروط والضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية التي تعمل لحساب حملة الوثائق.
- تحديد العلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني من حيث:
- تكييف العلاقة التي تجمع بين حملة الوثائق وبين الصندوق لتحديد بدء علاقة الالتزام بالتبرع؛ تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض.
- تكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في حال عجز حساب الاشتراك عن أداء مسؤولياته(القرض الحسن).
- دراسة الفائض التأميني من حيث:
- مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.
- مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
- مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
- مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين، مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.
- دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، مع بيان دافع التجربة المطبقة في الشركات ذات العلاقة، ومدى استيفاء هذه الطريقة للشروط والضوابط الشرعية.
- عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامهـا بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: ٢٠٠(٦/٢١) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
وبعد دراستها والمناقشة حولها، انتهى المجلس فيها إلى القرارات والتوصيات التالية:
أولا: القرارات وهي تتمثل بثلاثة محاور:
المحور الأول: الفائض التأميني:
- مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.
- مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
- مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
- مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.
وبعد الاطلاع على توصيات الندوة يؤكد مجلس المجمع على الاكتفاء بما ورد في المادتين الرابعة والسادسة من قرار المجمع رقم: ٢٠٠(٦/٢١) ورأت أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة من الفائض حافزا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية.
المحور الثاني: دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، انتهت الندوة فيه إلى ما يأتي:
استنادًا إلى ما ورد في المادة السادسة عشرة من قرار المجمع رقم: ۲۰۰(٦/٢١) بشأن الأحكام الشرعية لأسس التأمين التعاوني، والتي تنص على أنه يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود؛ يرى المجلس أنه يمكن الاستفادة من الوقف في تطبيق القرار السابق من خلال ما يأتي:
١. يجوز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تقوم بتغطية بعض الأخطار من ربع ما يوقف فيها من أموال، ويجوز لهذه الصناديق قبول الأقساط المحددة لمختلف أنواع التأمين، كما يجوز لها قبول التبرعات، ولا مانع شرعًا من الإنفاق من أرباح ما وقف، ومن الأقساط المقررة، والتبرعات المقدمة؛ لتغطية هذه الأخطار، وتتولى الجهات المشرفة على الأوقاف في الدول المتعددة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التأمين التعاوني تنظيم هذا النوع من النشاط، وفق ما تراه محققًا للمصلحة وملتزما بمبادئ العدالة.
٢. يجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني؛ ليكون وقفا نقديا ودعم ملاءة الصندوق وقدرته على مواجهة المخاطر التي تم التأمين عليها.
٣. يجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية تقتطع من الفوائض التأمينية ليستخدم ربعه في حالات العجز أو التعثر لهذه الشركات المشاركة في الصندوق.
وبناءً على هذا فيمكن الاستفادة من الوقف في مجال التأمين التعاوني ولكنه ليس بديلا عن الصيغ التي بينها المجمع في قراره.
المحور الثالث: عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: ٢۰۰(٦/٢١) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
لاحظ المجلس في ضوء الدراسات المتعلقة بالتجارب الدولية، أن معظم التجارب الدولية في تطبيقات التأمين التعاوني تتوافق مع قرار المجمع رقم ٢٠٠(٦/٢١) في كثير من ممارساتها، غير أنه تبين أن هناك بعض المخالفات المتمثلة أساسا فيما يأتي:
أولا: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التأمين التكافلي.
ثانيا: إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن، أو التزامها بذلك مسبقا لمخالفته لقرار مجلس المجمع في دورته الواحدة والعشرين في المادة التاسعة.
ثالثًا: عدم الإفصاح عن آليات وإجراءات التأمين التعاوني للمشتركين أثناء التعاقد.
رابعا: تقاسم الفائض التأميني بين الشركة المديرة والمشتركين، وذلك لأن الشركة قد أخذت حقها في الأجرة أو نسبة من الأرباح على ضوء ما تم اعتماده من عقد الوكالة أو المضاربة.
خامسًا: تنازل حامل وثيقة التأمين عن ربح المضاربة إذا قل الربح عن مبلغ معين.
ثانيا: التوصيات:
أولا: العمل على نشر ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ٢٠٠(٦/٢١) وقراره في هذه الدورة، اللذين يشكلان مرجعية شاملة للمبادئ والأسس التي تحكم أعمال التأمين التعاوني من الناحية الشرعية على نطاق واسع، وترجمته إلى العديد من اللغات ويدخل في ذلك توزيعه على شركات التأمين التعاوني العاملة وهيئاتها الشرعية.
ثانيا: التوصية للهيئات التشريعية العاملة في مجال التأمين التعاوني في الدول العربية والإسلامية، لتضمين ما ورد في قراري مجلس المجمع سالفي الذكر، في تشريعاتها والإحالة على المجمع باعتباره مرجعًا شرعيا معتمدًا.
ثالثًا: التوصية بتضمين التشريعات المنظمة للتأمين التعاوني النص على منح وعاء التأمين -(صندوق حملة الوثائق… حساب التأمين المستقل عن حسابات الشركة) – شخصية حكمية تضم جميع المشتركين في حسابات التأمين التعاوني، مع ملاحظة ما ورد بهذا الخصوص في قرار المجمع رقم: ٢٠٠(٦/٢١)، وبحيث تنص تلك التشريعات على من يمثل هذه الشخصية على نحو لا يؤدي إلى تضارب المصالح.
رابعا: إصدار معايير الحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية، بما يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم: ٢٠٠ (٦/٢١)، وهذا القرار يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة وصندوق التأمين، بما يضمن درء تضارب المصالح، ويحقق العدالة للطرفين.
والله تعالى أعلم؛؛