دار الإفتاء المصريةقضايا معاصرة

الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وقد قامت بالإجابة عليه:

 

ما حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك؟ فقد تزوَّج رجلٌ بزوجةٍ ثانية، وله منها أولاد صغار، ويريد أنْ تبقى الزوجة في الشقة حتى وفاتها، ويريد أن يكتب لها هبة مُدَّة حياتها، على أنها بعد وفاتها تعود إلى الورثة. فما حكم ذلك شرعًا؟

 

إعطاء الزوج الشقة لزوجته مدة حياتها، واشتراطه أن تؤول إلى ورثته بعد وفاتها هو هبةٌ لمنفعة تلك الشقة دون عينها، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ”العُمرى”، وهو تصرف صحيح وجائز شرعًا، ومن ثم فيحق للزوجة المذكورة أنْ تنتفع بتلك الشقة مدة حياتها، ثم ترجع إليه بعد وفاتها إن كان حيًّا، أو تؤول إلى ورثته إن كان قد توفي، ولا يؤثِّر في ذلك شرطُ التأقيت.

دار الإفتاء المصرية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى