دار الإفتاء المصرية

قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف لمن لم يؤدها في وقتها

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وقد قامت بالإجابة عليه:

 

ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟

 

صلاة كلٍّ من الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ويصح أداؤهما فُرَادى أو في جماعة، ويبدأ وقتُهما من حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، ولا تُقضَيَان بعد ذلك، سواء كان المكلَّفُ قد تركها لعذر أو لغير عذر، ولذلك فإذا فرغ السائلُ من عمله بعد زوال الكُسُوف أو الخُسُوف فليس له أن يقضي صلاتَهما.

دار الإفتاء المصرية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى