
بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: ۱۹ – ۲۳ صفر ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ أكتوبر – انوفمبر ۲۰۱۸معلى البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولا: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ولهما بمقتضى ذلك حق التصرف فيما يملكه كل منهما من الأموال والحقوق، معاوضة أو تبرعا.
ثانيا: ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكًا خاصا لصاحبه، وينتقل من بعده إلى ورثته.
ثالثًا: إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار، فإنه لا مانع شرعًا من ذلك، ولا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم.
رابعا: للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا، فإنه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلا معاصرًا لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق
خامسا: الدعوة إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية؛ لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.
والله تعالى أعلم؛؛
***