
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: ۱۹ – ۲۳ صفر ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨ أكتوبر – انوفمبر ۲۰۱۸م، بعد عرض ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة العلمية للمجمع بتاريخ ۹ ربيع الأول ١٤٣٨هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠١٦ المشكلة لبحث الملاحظات الواردة. على بعض قرارات الصكوك على مجلس المجمع،
قرر ما يلي:
عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:
المسألة الأولى: هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعًا كما ورد في قرار المجمع رقم: ۱۸۸(۳/۲۰).
المسألة الثانية: مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية، ولماذا لا تكون بقيمتها الاسمية بناء على أن المصدر للصكوك والمستفيد قد تراضيا على ذلك عند إصدار الصكوك، كما ورد في قرار المجمع رقم: ١٧٨(٤/١٩).
والله تعالى أعلم؛؛