مجمع الفقه

قرار رقم: ٢٣١( التضخم وتغير قيمة العملة)

بعد اطلاع مجلس من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الرابعة والعشرين بدبي خلال الفترة من: ۰۷ – ۹ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٠٤ – ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩م، على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع التضخم وتغير قيمة العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر مايلي:

أولا: يؤكد المجمع على قراره رقم ٤٢ (٤/٥) الصادر في دورته الخامسة، والذي يرى المجمع أنه يطبق في حالة عدم التضخم وفي حالة التضخم اليسير.

ثانيا: أما التضخم الفاحش فإنه يرجع في تقديره إلى التراضي، وعند انعدام التراضي يرجع إما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.

ثالثًا: عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحا، ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيمًا، ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد.

رابعا: يؤكد المجمع على توصيته للحكومات الإسلامية الواردة في قراره رقم: ١١٥(٩/١٢).

والله أعلم؛؛

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى