الزكاة

جب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجَّرة؟

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:
هل تجب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجَّرة؟

 الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فإنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها إذا بلغ نصابًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى، بشـرط أن يَحولَ عليه الحَوْلُ. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى