
ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:
هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟
الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فإن ما عليه الفتوى وما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أن الذهب المُعَدَّ للزينة لا تجب فيه الزكاة، ما دام أنه مباحٌ استعمالُه، وتستعمله المرأة في حدود زينتها المعتادة بحسب مكانتها وما يليق بمثلها. روى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة، فإذا أسرفت المرأة في اتخاذه، وجاوزت حدودها المعتادة في الزينة كان أقرب إلى الادخار منه إلى التزين؛ فتجب فيه الزكاة حينها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بمقدار: 2.5%. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا