
ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:
هل يجوز إخراج زكاة المال فيما يسمى بـ«شنط رمضان»؟
الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فإنَّ الأصل في زكاة المال أن تُعطَى للفقير مالًا، ويقضي بها ما يحتاجه من شؤون الحياة، ولكن إذا كان هذا الفقير عاجزًا عن شراء احتياجاته، أو لا يحسن التصرف في ماله، فيجوز للمزكي أن يتولى عن الفقير شراء ما يحتاجه من ضروريات الحياة. وبناءً عليه: فيجوز إخراج الزكاة في ما يسمى بــ «شنط رمضان» شريطة أن يكون المصروف له من المستحقين للزكاة، وأن يكون صرف هذه الشنط أنفع له، وإن كان الأَوْلَى أن تجعل هذه «الشنط» من الصدقات والتبرعات العامة. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا