الزكاة

دفع جزء يسير من الزكاة يقدر بـ(10%) لبناء مسجد

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:
هل يجوز دفع جزء يسير من الزكاة يقدر بـ(10%) لبناء مسجد؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فقد حدد الشرع الحنيف المصارف التي تصرف فيها الزكاة، وهي ثمانية ذكرهم الله في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ♂ [التوبة: 60]. وبناء المساجد هل يدخل ضمن مصرف وَفي سَبيلِ اللَّهِ♂ أم لا ؟ فالجمهور أفتى علي عدم دخوله، وأجاز بعض الفقهاء دخوله فيه، وعلى ذلك: فيجوز إخراج جزء من المال في بناء المساجد تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء، إذا لم يكن ثمة سبيل آخر كالوقف والصدقة والوصية وكان هو المسجد الوحيد بهذه المحلة (القرية، المنطقة)، أو كان بينه وبين أقرب مسجد آخر مسافة كبيرة تؤدي لِلُحُوقِ مشقة بالمصلين؛ لحضور الصلوات به، فهنا يمكن الأخذ بما ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بجواز إخراج الزكاة لبناء المساجد؛ لدخول ذلك في عموم مصرف وَفي سَبيلِ اللَّهِ♂، شريطة مراعاة الاقتصار على أقل ما يمكن بناؤه، لإقامة الصلاة في المسجد من مال الزكاة. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى