
ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:
زوج يسأل: هل تجوز زكاة المال للزوجة؟
الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ،
وبعد… فيشترط فيمن تُدفع إليه الزكاة ألا تلزم المزكِّي نفقتُه؛ كالأصول من الآباء والأجداد وإن عَلَو، والفروع من الأبناء وإن نزلوا، والزوجات ولو في العِدَّة؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، فهو يجلب لنفسه نفعًا، وهو منع وجوب النفقة عليه. وعلى ذلك: فلا يجوز إعطاء الزوجة من مال الزكاة؛ لأن الزوج ملزم بنفقتها. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ
فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا