الزكاة

إخراج جزء من زكاة المال لموائد الطعام (مائدة الرحمن) التي تعد لإفطار الصائمين في رمضان

 

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لموائد الطعام (مائدة الرحمن) التي تعد لإفطار الصائمين في رمضان؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فموائد الرحمن من أعمال البر ومن وجوه الخير والتكافل الاجتماعي التي تقوي المجتمع، وتحدث ترابطًا بين أفراده، والصدقة في هذا الشهر الكريم مضاعفة الأجر والثواب، إلا أنها لا يجوز أن تكون من مال الزكاة؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة التي حددها الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ♂ [التوبة 60]. فهي لا تقتصر على الفقير فقط، بل تجمع بين الفقير والغني. وعلى ذلك: فلا يجوز أن تكون موائد الرحمن من أموال الزكاة، وإنما تكون من الصدقات والتبرعات، والإنسان يأخذ عليها الأجر والثواب من الله ﷻ، فعن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» [سنن الترمذي]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى