الزكاة

زكاة العقار المعد للتجارة

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:

كيف يُزكَّى العقار المعد للتجارة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد، فإن كان هذا العقار معدًّا من البداية للتجارة، وليس بقصد الاستغلال كـــ(تأجيره والاستفادة من رِيعه وغلته)، فإنه تجب الزكاة في قيمته بعد البيع مرة واحدة، ولو مضى عليه أكثر من سنة في ملك صاحبه، وحال عليه حولٌ، أو أكثر فتجب الزكاة في ثمنه بعد قبضه لعامٍ واحد إذا كان بالغًا للنِّصاب، وهو ما يعادل85 جرام من الذهب عيار21، أما إذا كان مُعدًّا للاستغلال فلا زكاة في ثمنه، وإنما الزكاة في الأجرة المُحصَّلَة منه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

 

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى