الزكاة

الزكاة على الذهب المُدَّخر

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:
هل تجب الزكاة على الذهب المُدَّخر؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فإن الذهب المدخر إذا بلغ النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، ولم يكن للزينة فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%)؛ لقوله ﷺ: «ما مِن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحْمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» [رواه مسلم]. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

 

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى