خلاصة الفتوى:
يجوز صلاة العيد في البيوت، سواء صلاها مع أهله أم صلاها وحده، وله أن يجمع أهله ويصليها على هيئتها من الركعتين والخطبة، أو ركعتين دون الخطبة، أو أربع ركعات كالظهر، أو ركعتين سرا كالضحى.
وبيان ذلك ما يلي:
لا تسقط صلاة العيد عن المسلمين بالكلية بسبب الحجر الصحي الناتج عن فيروس كورونا؛ لأن الأصل هو الحفاظ على العبادات الشعائر، وإتيانها ولو عجز المسلمون عن مكملاتها.
وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد، فذهب الحنفية إلى أنها واجبة، مثل وجوب صلاة الوتر عندهم، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة على الكفاية، وذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وإقامة السنن من فروض الكفايات للأمة، فلو رجح القول بأنها سنة مؤكدة، فهذا في حق الأفراد، أما في حق الأمة، فهي فرض على الكفاية، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، ولمواظبة النبي – صلى الله عليه وسلم- عليها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعذر.
وتصح صلاة العيد في أي مكان طاهر، ولا يشترط لها المسجد ولا غيره، فلا يكون منع الناس من الخروج مانعا من الصلاة ذاتها. فقد سئل الإمام أحمد عمن فاتته صلاة العيد: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء. (المغني لابن قدامة (2/ 289)
وقد اتفق الفقهاء على أن السنن لا تسقط بالكلية، كما أن الخطبة ليست من شروط صحتها، فيجوز الاكتفاء بالصلاة وحدها، ويجوز تعدد صلاة العيد – في الأصل- عند بعض الفقهاء، ومن لم يجز التعدد كالحنابلة؛ أجاز التعدد لضيق المكان أو بعده، ولا شك أن العذر القائم من التخوف من انتقال العدوى بفيروس كورونا أشد من عذر ضيق المكان أو بعده.
كيفية صلاة العيد في البيوت:
والناس في مثل هذه الحالة مخيرون بين أربع صور لصلاة العيد:
الأولى: صلاة العيد أربع ركعات كالظهر، ويتخرج هذا القول لما روي عن ابن مسعود أنه قال: “من فاتته صلاة العيد صلى أربعا”، وهذا بناء على قول الأحناف أنها واجبة، وأن من فاتته صلاها أربع ركعات.
ولما روي عن علي – رضي الله عنه – أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس، أمرته أن يصلي أربعا. رواهما سعيد. قال أحمد، – رحمه الله -: يقوي ذلك حديث علي، أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا، ولا يخطب.
الثانية: أن تصلى ركعتين على هيئتها من التكبير فيها والجهر به، والخطبة بعدها، وهو رواية عند المالكية والحنابلة.
الثالثة: أن تصلى ركعتين بهيئتها مع التكبير فيها دون الخطبة، وهو رواية عند المالكية والحنابلة أيضا.
وذلك لما روي عن أنس، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما
الرابعة: أن تصلي ركعتين سرا بدون تكبير ولا جهر، كصلاة الضحى.
ويستحب الالتزام بآداب وسنن صلاة العيد الممكنة، من الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وأكل تمرات قبل صلاة عيد الفطر، وكل سنة يمكن إتيانها، وما عجز الإنسان عن إتيانه من السنن فهو مرفوع ابتداء، ويتأكد الرفع من عدم القدرة على فعله.
والله أعلم
الموقعون على الفتوى:
أ.د إبراهيم عبد الرحيم | أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة |
أ.د محمد خالد منصور | أستاذ الفقه والأصول بجامعة الكويت، والجامعة الأردنية |
أ.د فضل مراد | أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر |
أ.د عبد الباري مشالي | أستاذ الفقه والأصول- كاري – كارولاينا الشمالية بأمريكا |
أ.د محمد ضاوي العصيمي | عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت |
أ.د أمير زيدان | أستاذ الدراسات الإسلامية بفيينا النمسا |
الشيخ الدكتور: بدر القاسمي | نائب رئيس مجمع الفقهاء بالهند |
أ.د ياسر طرشاني | رئيس قسم الفقه في كلية العلوم الإسلامية- ماليزيا |
أ.د مسعود صبري | عضو موسوعة النوازل الفقهية، وعضو مجمع الفقه بالهند. |