السؤال:
هل يحل للمرأة أن تؤجر رحمها؟
المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الجواب:
لا يجوز شرعًا تأجير المرأة رحمها لكي تحمل جنينًا، بل لا يجوز ذلك ولو بدون مقابل، لأن في هذا استدخال نطفة من رجل أجنبي عنها، وفيه خلط في النسب، لأنها بولادته تصير أما له لقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ مع أن ذلك الجنين ليس من بيضتها الملقحة من زوجها، ولا يقاس هذا على إرضاع المرأة ولد غيرها، فإن ذلك عبارة عن تغذية خارجية للرضيع وليس فيه احتواء له بين أحشائها، فضلًا عن أن الإرضاع وردت نصوص بمشروعيته في الكتاب والسنة.
وقد صدر بتأكيد تحريم هذه الحالة التي تسمى الرحم الظئر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وكون المرأة فقيرة لا يبيح لها هذا الأمر المحرم، وعليها أن تلتمس الرزق في غيره من الأمور المباحة. وأن تستحضر قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ التوبة: 28 وما ترك إنسان شيئًا محرمًا إلا عوضه الله عنه بالحلال الطيب.