الفتاوىدار الإفتاء المصرية

اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وقد تفضلوا بالإجابة عليه:

ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟ فأنا أعمل في شركة تُعْطِي قُروضًا لـمَن يريد شراء شقة مِن موظفيها بدون فوائد، لكن تشترط على الموظف أن يقوم بالتأمين على الحياة؛ لتأخذ الشركة حقها من شركة التأمين حال وفاته قبل الانتهاء من سداد القرض، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الاشتراط على المقترض لضمان القرض؟

المفتى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد

اشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.

دار الإفتاء المصرية

رقم الفتوى: 8736

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى