العاداتالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل

ورد إلى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث هذا السؤال:

السؤال:

ما مدى حق الموظف في استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية؟

 

المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:

الجواب:

 الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذونًا فيه ضمنًا، على أن لا يتوسع في ذلك، مراعاة لأصل المنع، على أن الورع أولى بالمسلم الحريص على دينه، وَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ([1])

 

([1]) اقتباس من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: “الحلال بين والحرام بين”، متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 52، 1946) ومسلم (رقم: 1599).

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى