ورد إلى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث هذا السؤال:
السؤال:
ما حكم احتراف الملاكمة؟
المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الجواب:
اتخاذ الملاكمة كهواية، وأن لا يكون ذلك بضرب الإنسان، إنما التمرن عليها بالضرب على أجسام غير حية، فذلك جائز ولا محذور فيه، أما اتخاذها حرفة، فهذا لا يحل؛ وذلك لِمَا فيها من الضرر الذي يقع على المضروب، فإنها ربما كانت سببًا في الموت أو في عاهة مستديمة، وهذا ضرر لا تبيحه شريعة الإسلام وإن كان لغير المسلم، على ما عليه واقع استعمال هذه الرياضة في الواقع، والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار),كذلك فإن الملاكمة تقوم على توجيه الضرب إلى الرأس والوجه وقد قال صلى الله عليه وسلم: “إذا قاتل (وفي رواية: إذا ضرب) أحدكم فليجتنب الوجه” متفق عليه([1])
([1]) أخرجه البخاري (رقم: 2420) ومسلم (رقم: 2612) من حديث أبي هريرة
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا