- السؤال:
إذا كانت المرأة التي دخلت في الإسلام تشعر بحرج ومشقة من استعمال غطاء الرأس الشرعي (الخمار) فهل نلزمها بذلك ونشدد عليها، وإن أدى ذلك في النهاية إلى أن تبتعد نهائيًا عن الإسلام؟
- المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
- الجواب:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ الأحزاب: 59. فقد أوجب اللَّه هذا الاحتشام والتستر على المسلمة حتى تتميز عن غير المسلمة، وعن غير المتدينة، فمجرد زيها يعطي انطباعًا أنها امرأة جادة مستقيمة، ليست لعوبًا ولا عابثة، فلا تؤذي بلسان ولا بحركة، ولا يطمع فيها الذي في قلبه مرض. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ النور: 13. وقال سبحانه: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ﴾
وجب علينا أن نقنع المسلمة بأن تغطية رأسها فريضة دينية، أمر بها اللَّه تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأجمعت عليها الأمة، قال اللَّه تعالى:
ويجب علينا أن نحوطها بأخواتها المسلمات الصالحات، حتى تتخذ منهن أسوة، كما يجب علينا أن نأخذها بالرفق لا بالعنف، فإن اللَّه يعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف.
ومع أن لبس الخمار أو غطاء الرأس أو الحجاب – كما يسمى اليوم – فريضة على المسلمة، ولكنه يظل فرعًا من فروع الدين، فإذا كان التشدد في شأنه، والتغليظ على المرأة من أجله سينفرها من الدين بالكلية، ويجعلها تهجر الدين أساسًا، فليس من الشرع أن نضيع أصلًا بسب فرع، فكيف بأصل الأصول كلها، وهو الإسلام ذاته؟
إن فقه الموازنات يوجب علينا أن نسكت عن هذا المنكر مخافة وقوع منكر أكبر منه، وهذا مبدأ معروف ومقرر شرعًا.
﴿إن تجتنبوا كبائرَ ما تُنْهَوْنَ عنه نُكَفِّرْ عنكم سيئاتِكم وندخِلْكم مُدْخَلًا كريمًا﴾ النساء: 31، ومع سكوتنا على هذا المنكر فلا نيأس من عودة هذه المسلمة إلى الطريق المستقيم، سائلين اللَّه لها الهداية والتوبة، معاملين لها بالحسنى، ولا سيما أن هذا المنكر وإن كان حرامًا بلا شك فهو من الصغائر وليس من الكبائر، إذ الكبيرة هنا هي الزنى، وكل هذه المحرمات إنما هي مقدمات إلى الكبيرة، والصغائر يتسامح فيها ما لا يتسامح في الكبيرة، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾