الفتاوىفقهيةقضايا معاصرة

بيع الحيوانات المنوية

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء الأردنية وقد تفضلوا بالإجابة عليه على النحو التالى:

السؤال:

هناك ما يسمى بنك “الحيوانات المنوية” حيث إنه مركز طبي يأخذ العينات من الحيوانات المنوية لأسباب التخصيب إما مجانا أو مقابل مبلغ من المال، فما حكم ذلك؟

 

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الحيوانات المنوية وكذا التبرع بها واستخدامها لغير الزوجين؛ لما في ذلك من اعتداء على مقصد حفظ النسب، ولما فيه من مخالفة للمبادئ الأخلاقية، وذلك أن حفظ النسب من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهو من الضروريات التي أمرت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها؛ لأن النسب نعمة أنعمها الله تعالى على عباده؛ لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54].

فجُعِل من وسائل حفظ النسب تشريع الزواج، بحيث تنتقل الخصائص الوراثية بين الزوجين لأبنائهم.

وعليه، يحرم بيع الحيوانات المنوية وكذا التبرع بها واستخدامها لغير الزوجين. والله تعالى أعلم.

دار الإفتاء الأردنية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى