الأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

الزواج دون طلاق من الأول

السؤال: 

ابنتي عربية تزوجت من شاب عربي كان يدرس في هذه البلاد ثم اختلفت معه وغادر البلاد على نية أن يبعث لها بورقة الطلاق، ولم يبعث لها بشيء، وبعد مدة تقدم لها رجل آخر وذهبت معه للشيخ وأجرت عقداً وعاشت معه، ولم تخبر الشيخ بقصة زواجها الأول، فماذا نفعل؟ نحن في مأزق. أفتونا أريحونا أراحكم الله.

المفتي :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:
عقدها على شخص آخر وهي لم تزل في عصمة زوج يجعل عقدها على الآخر باطلاً، وهي فيما صنعت عاصية آثمة، وكذلك كل من علم بأمرها فأقرها عليه من أهلها وهذا الشخص الثاني الذي عقد عليها، هي حرام عليه، وهو حرام عليها ، فقد حرم الله تعالى نكاح المتزوجات في كتابه، فقال: (حرمت عليكم أمهاتكم) حتى قال:  (والمحصنات من النساء) أي المتزوجات حرم عليكم الزواج منهن. فيجب عليهما الإقلاع عن أي صلة انبنت على هذا العقد، ولو استمرت علاقة الفراش بينهما بعد هذا البيان فهما زانيان، وعليهما التوبة مما كان، ولا تحل له حتى تفارق زوجها الذي هي معه في عقد زواج لا زال قائماً مستمراً، فتعمل على الحصول على الطلاق منه أو الاختلاع أو ترفع أمرها إلى القضاء لتنهي عقد زواجها منه، ثم إن شاءت نكحت هذا الثاني بعد أن تعتد عدة الطلاق من زوجها الشرعي.

 

السؤال:

أنا تزوجت زواجاً مدنياً بمقابل ولمساعدة شخص مسلم على الإقامة هنا، ولم نتقابل من يومها ولا أعرف عنه شيئاً، ثم تعرفت على شاب مسلم وتزوجنا زواجاً إسلامياً في أحد المراكز، فهل ما قمت به يجوز في الشرع الإسلامي؟

المفتي :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:
لا، لا يجوز ذلك، والزواج الأول وإن كان صحيحاً فصاحبه آثم. أما العقد الذي جرى في المركز فعقد باطل وإن سمي إسلامياً، فليس بإسلامي، ويجب الكف عما استبيح بسبب هذا العقد حتى يتم إنهاء العقد المسجل عند الدولة أولاً بالطلاق الذي يسجل قانوناً أيضاً، ثم يمكن لك وللشخص الذي ترغبين فيه أن تعقدا عقد زواج جديد حيث لا اعتداد بالعقد الذي تم في المركز الإسلامي، لأنك تزوجت شخصاً في الوقت الذي أنت متزوجة فيه من آخر، حتى وإن لم يكن بينك وبين ذلك الشخص الأول غير ورقة الزواج، وقد حرم الله عز وجل ذلك في كتابه حين قال في سياق عد المحرم الزواج منهن:  (والمحصنات من النساء) [النساء : 24]، وهن ذوات الأزواج.

والواجب على المراكز والقائمين عليها أن يتقوا الله ولا يقوموا بعقد الزواج إلا بعد التوثق من كون المرأة غير متزوجة في مكاتب البلدية أو في غيرها.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى