الأسرةالعاداتالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

التسمية باسم مركب

السؤال:

هل يوجد مانع شرعي من أن يكون الاسم مركباً، مثل (سارة كريمة)، (فاطمة برتا)، حيث يحتفظ المسلم الجديد أو المسلمة الجديدة باسمه القديم مثل (برتا) ويضيف إليه اسماً إسلامياً؟

 

المفتي :المجلس الأوربي للإفتاءوالبحوث

الجواب:

لا يوجد مانع شرعي من أن يكون الاسم مركباً، كأن يبقى الشخص إذا دخل في الإسلام على اسمه القديم، ويضيف إليه اسمًا إسلامياً، كأن يتسمى الرجل بمحمد أو أَحمد أو عبد اللَّه أو عبد الرحمن أو عمر أو علي وأن تتسمى المرأة باسمها القديم وتضيف إليه اسماً إسلامياً، مثل خديجة أو فاطمة أو عائشة أو رقية أو نحو ذلك.

وقد جرت عادة العرب أن يكون للشخص الواحد وخصوصاً من له مكانة وقدر اسم وكنية ولقب، وكلها أسماء ينادى بها مثل (عبد الله، وأبي بكر، والصديق)، وكلها أسماء لرجل واحد، ومثل (عمر، وأبو حفص، والفاروق)، وأقرَّ الإسلام جميع ذلك.

فمن هنا لا نجد حرجاً في حمل الشخص – رجلا كان أو امرأة – لاسمين يعرف بهما، وخصوصاً من لم يكن مسلماً ودخل في الإسلام، بشرط ألا يكون الاسم الأول غير مقبول شرعاً، كأن يكون اسمه (عبد المسيح)، أو يكون اسمها نحو ذلك، فيغير إلى اسم مقبول من الناحية الشرعية.

بل لا مانع أن يبقى باسمه القديم إن شاء لا يغيّره ما دام مقبولاً شرعاً، وقد بقي الصحابة على أسمائهم التي تسموا بها في الجاهلية، وإن كان الأولى أن يحمل اسماً إسلامياً محبباً يوحي بالنقلة الجديدة إلى الإسلام.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء التي توحي بالمعاني الطيبة والصدق والتفاؤل ويكره الأسماء المضادة لها، ويغيرها إلى ما هو أحسن وأمثل، كما غير اسم (عاصية) إلى (جميلة).

وقال عليه الصلاة والسلام: «خيرُ الأسماء: عبد اللَّه وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء: حارث وهمام، وشرُّ الأسماء حرب ومرة»[1].

 

([1]) حديث حسن بطرقه. أخرجه عبداللَّه بن وهب في «جامعه» (رقم: 46، 53) وأحمد (4/345) وأبو داود (رقم: 4950) والنسائي (رقم: 3565).

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى