الأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءالمرأةفتاوى المجامع

منع الرجل امرأته من زيارة غيرها

السؤال:

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة امرأة بعينها؟

 

المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة امرأة معينة – مسلمة أو غير مسلمة – إذا كان يخشى من وراء ذلك مفسدة أو مضرة على امرأَته أو على أطفاله أو على حياته الزوجية.

فالرجل هو القَوَّام على الأسرة والحارس لها، ويجب عليه أن يحفظها من كل ما يعرضها للخطر ولو على سبيل الاحتمال، ومن القواعد الشرعية المقررة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

والذي نوصي به هنا: ألا يتعسف الرجل في هذه الأمور، ولا يتشكك في غير موضع التشكك، ويفرض على زوجته عزلة أشبه بالسجن، ويحرمها من الاتصال بكل من تعرف، ثمرة سوء الظن والرجم بالغيب، فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»

ولم يأمر الإسلام المسلم والمسلمة أن يقطعا صلتهما بكل الناس من غير المسلمين والمسلمات، وخصوصاً أهل الكتاب.

وقد قال عز وجل: {لا ينهاكم اللَّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم، إن اللَّه يحب المقسطين} [الممتحنة: 8]، فلم ينه اللَّه تعالى عن برهم والإقساط إليهم، والقسط هو العدل، والبر هو الإحسان، وهو شيء فوق العدل، وقد عبر به الشرع عن أقدس علاقة بين الخلق، وهي علاقة الأولاد بوالديهم وهي (البر).

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى