
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
لدي مكتبة شرعية كبيرة، ولست أقرأ فيها إلا نادرًا، وهي مركونة منذ مدة، فهل علَيَّ فيها زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا تجب الزكاة في العروض كالكتب والأثاث والسيارات ونحو ذلك إذا كانت للاقتناء والتملك؛ لأنها لا نماء فيها، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
دار الإفتاء الليبية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا




