الأسرةالأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءالمرأةفتاوى المجامع

كفارة الإجهاض

السؤال:

أود أن أعرف من حضرتكم مقدار المال الذي يجب أن أدفعه، على إجهاض جنين قبل بلوغه (120) يوماً، علماً بأن سبب الإجهاض هو الضغط النفسي على الأم، حيث إنها طالبة تدرس في كليه الطب، وقد فعلت ذلك نتيجة عدم مقدرتها على التوفيق بين الدراسة وبين تربية الطفل، وقد تمت عملية الإجهاض على هذا الأساس (على أساس أن هذا الأمر يجيز الإجهاض) ولم يكن ذلك قد حدث عمداً، والأم الآن نادمة على ما حدث أشد الندم، وقد زاد من ندمها علمها بأن الإجهاض محرم في الشريعة الغراء حتى منذ اليوم الأول للحمل، فنرجو منكم أن تفيدونا في ذلك أفادكم اللّه تعالى.

 

المفتي :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

نعم، لا يحل الإجهاض في شريعة الإسلام، لا في الفترة الأولى للحمل ولا بعد ذلك، وهو يتفاوت في الإثم بحسب مراحل الحمل، ففي أول الحمل أخف إثماً، وكلّما زادت مدة الحمل تأكد التحريم، فإذا بلغ الحمل (120) يوماً أصبح محرماً قطعاً، وعُدّ نوعاً من القتل يستوجب دية قدرها (500 درهم) أو نحو (213 غراماً من الذهب) تعطى للوارث الذي لم يشارك في عملية الإجهاض، ولا يستثنى في هذه الحالة إلا الخوف على حياة الأم، ولا يجوز الإقدام عليه حينئذ إلا بتقرير طبيب مختص يقضي بأن استمرار الحمل فيه تعريض الأم للموت.

وفي السؤال، حيث إن الإجهاض وقع في فترة ما قبل (120) يوماً، فإنه لا تلزم معه دية ولا كفارة محددة، لكنه معصية يجب الاستغفار منها والتوبة والعهد على عدم العودة لمثلها، ولو أن الأم التي أجهضت أرادت مع ذلك أن تتصدق فهو خير وينفعها إن شاء اللَّه، وقد قال اللَّه تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات [هود: 114].

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى