ما حكم أن يحضر الزوج عملية الولادة لزوجته؟
المفتي :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
الجواب:
لا مانع شرعاً من حضور الزوج عملية الولادة لزوجته إن شاء ذلك ورأى في ذلك مصلحة، كأن يسلِّي زوجته بالتذكير باللَّه والكلمة الطيبة تخفيفاً من معاناتها، أو ليرى تلك المعاناة والآلام منها فيقدر لها ذلك، ويعرف بذلك فضل أمه عليه وما عانته من أجله، ويحدث أولاده بذلك ليعرفهم فضل أمهم عليهم.
وهو على كل حال أمر جائز ليس هو بالواجب ولا بالمستحب ولا بالحرام ولا بالمكروه، إلا إن ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
وربما تحرج بعض الناس من ذلك لما فيه من مشاهدة الزوج لعورة فرج زوجته أثناء الولادة، وقد يعتبر ذلك بعضهم مكروهاً وربما رددوا في ذلك بعض الأحاديث الناهية عن ذلك أو المنفرة منه.
والحق أن هذه الأحاديث لم تصح بل صح عكسها، وهو: اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أزواجه من إناء واحد، وهو نص يحسم الخلاف، ويقطع النزاع.
فعن عائشة رضي اللَّه عنها، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دَعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهما جنبان[1].
وعن ميمونة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، قالت: أدنيتُ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غُسلَه من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يدَه في الإناء، ثم أفرغ به على – فرجه وغسَله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على – رأسه ثلاث حفَنات ملءَ كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده [2].
([1]) متفق عليه، واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري (رقم: 258 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 321).
([2]) متفق عليه، واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري (رقم: 246 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 317).