السؤال:
ما حكم توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين؟
المفتي :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
الجواب:
يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: “لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم” [1]، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة: معاذ بن جبل [2]، ومعاوية بن أبي سفيان [3]، ومن التابعين جماعة منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومسروق بن الأجدع، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 6383) ومسلم (رقم: 1614) من حديث أسامة بن زيد.
[2] أخرج ذلك عنه أبو داود (رقم: 2912) والبيهقي (6/205، 254-255).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة (11/374) عن عبدالله بن معقل، قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا. وإسناده صحيح.