الأسرةالأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءالمعاملاتفتاوى المجامع

توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين

السؤال:

ما حكم توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين؟

 

المفتي :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: “لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم” [1]، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة: معاذ بن جبل [2]، ومعاوية بن أبي سفيان [3]، ومن التابعين جماعة منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومسروق بن الأجدع، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

 

[1]  متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 6383) ومسلم (رقم: 1614) من حديث أسامة بن زيد.

[2] أخرج ذلك عنه أبو داود (رقم: 2912) والبيهقي (6/205، 254-255).

[3] أخرجه ابن أبي شيبة (11/374) عن عبدالله بن معقل، قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا. وإسناده صحيح.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى