السؤال:
ما هو حكم استئذان المرأة إذا أرادت الخروج من المنزل؟ وما حكم سفرها دون صحبة محرم؟
- المفتي :المجلس الأوربي للإفتاءوالبحوث
الجواب:
1 – حكم استئذان المرأة عند الخروج من المنزل:
وهو أمر واجب على المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها أن تعلم زوجها بذلك. والخروج من المنزل بالنسبة للمرأة إن كان للعمل أو الدراسة أو لقضاء شؤون المنزل والأولاد فإن هذا الخروج لا يحتاج إلا إلى موافقة عامة من الزوج، ولا تحتاج الزوجة أن تستأذن في كل مرة، وهذا أمر يحكمه العرف.
أما إذا كان هذا الخروج إلى زيارة أسرة غير معروفة عند الزوج، أو أن هذا الخروج يترتب عليه مبيت خارج بيت الزوجية، فهذا لا بد فيه من إذن وموافقة الزوج. فإن لم يوافق لا يصح للمرأة الخروج.
والخلق الإسلامي يقتضي أن الرجل أيضاً إذا أراد أن يسافر أو يبيت خارج المنزل أن يخبر زوجته بذلك؛ لأن من حقها أيضاً أن تعرف مكان زوجها عند غيابه من المنزل.
2 – حكم سفر المرأة دون محرم:
وهذا الأصل فيه عدم الجواز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها” [1]
ومن هذا النص العام قال بعض أهل العلم بعدم جواز سفر المرأة وحدها.
وقيد آخرون جواز السفر بوجود رفقة مؤمنة من الرجال أو من الرجال والنساء معاً. والنهي في الحديث معلل بالخوف على المرأة من الأذى الذي قد يلحقها، وبالفتنة إذا سافرت وحدها، خاصة وأن مخاطر الأسفار قديماً كثيرة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأمهات المؤمنين أن يسافرن إلى الحج مع الرفقة المؤمنة، وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف. [2]
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: “فإن طالت بك حياة لترَيَنَّ الظَّعينة ترتحلُ من الحِيرَة [3] حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله” [4] , وهذا يؤكد أن العلة هي الخوف، فإن تحقق الأمن وانعدم الخوف جاز للمرأة أن تسافر، خاصة إذا نظرنا إلى سهولة السفر في الوقت الحاضر، وأصبح السفر في الطائرات والقطارات والحافلات، وفي جميع هذه الوسائل تتحقق الرفقة ويتحقق الأمن للمرأة المسلمة.
هذا في السفر الذي تسافره المرأة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر وتصل في نفس اليوم الذي سافرت فيه حيث تجد الرفقة الآمنة , أما إذا كان السفر يتطلب مبيتاً في الطريق كالفنادق، أو أن السفر للقيام بعمل معين يتطلب إقامة مدة معينة، فالأصل في هذه الحالة أن تسافر المرأة مع محرم لها، أو تقيم المدة المطلوبة مع أسرة مسلمة في ذلك البلد، سداً لذريعة الفتنة أو الأذى الذي قد يحصل للمرأة.
وأخيراً فإن المجلس يوصي الآباء بتربية بناتهم والأزواج بتربية زوجاتهم على منهج الله تعالى، فالمرأة المسلمة إذا أخذت حقها في التربية والتوجيه وتعلمت أحكام شرعها وفقهت دينها كان ذلك هو الضمان الأساسي للاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى.
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1038) ومسلم (رقم: 1339) من حديث أبي هريرة.
([2]) أخرجه البخاري (رقم: 1761) والبيهقي (4/326-327).
([3]) أي مدينة الحِيرة بالعراق.
([4]) أخرجه البخاري (رقم: 3400) من حديث عدي بن حاتم.